حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، موضحةً الضوابط المتعلقة باستمرار العمل بها بعد وفاة الموكل أو الوكيل.
ونصت المادة رقم (101) على أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل.
وأوضحت المادة أنه يجوز استمرار الوكالة والتعامل بها بعد الوفاة، وذلك إذا تضمن التوكيل شرطًا صريحًا باستمرارها بعد الوفاة، أو إذا كانت الوكالة تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال التوثيق وتحديد الحالات التي تنتهي فيها الوكالات، مع مراعاة الاستثناءات التي أجازتها التعليمات لاستمرار آثار الوكالة بعد الوفاة.
إقرأ أيضاً
- الشهر العقاري يحدد العقارات غير الخاضعة لحظر الإسكان الاجتماعي
- لماذا أبقت فيتش على تصنيف مصر عند B؟ 7 أسباب تفسر القرار
- قسطرة دسوق العام تنقذ 7 حالات طارئة وتتعامل معها بكفاءة عالية
- لو بطاقتك التموينية اتوقفت.. خطوات التظلم وتحديث البيانات عبر مصر الرقمية
- محافظ القليوبية يبحث شكاوى وطلبات مواطني الخصوص والخانكة وشبين القناطر






