قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهمين اثنين بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتدابير احترازية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بلال.م، حمزة.م قاما بالانضمام إلى جماعة إرهابية بقصد تمويل الإرهاب، ونشرا أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية.
العقوبات القانونية التي يواجهها مروجو الأخبار الكاذبة في القانون المصري؟
يواجه المتهم بنشر أخبار كاذبة عقوبات مغلظة بموجب قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في المواد التالية:
1. المادة 188 (الحبس والغرامة)
تنص هذه المادة على عقاب كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة بالآتي:
"يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 20,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- إخلاء سبيل 12 متهما بتمويل الإرهاب بتدابير احترازية
- إخلاء سبيل 14 متهما بنشر أخبار كاذبة وتمويل الإرهاب بتدابير احترازية
- قرارات النيابة ضد صانع محتوى بتهمة البلطجة والادعاء بقدرته على استعادة أموال المواطنين
- تأجيل محاكمة القاضي المزيف في اتهامه بـ 3 قضايا نصب على المواطنين
- في قضية القاضي المزيف، محامي الحاجب المتهم: "موكلي لم يكن يعلم أن المتهم نصاب"






