عاجل
قافلة طبية مجانية بقرية جبل الطير "دير العذراء" بسمالوط المنيا على مدار يومينطال 700 متجر.. هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسيةأسباب رفض طلبات "سكن لكل المصريين 9".. شروط الأهلية وطريقة تقديم التظلماتبعد الانخفاض الجديد.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 وبورصة الدواجن الآنفصل الكهرباء عن مناطق بمركزي ومدينة السنطة وزفتى لمدة يومين لإجراء الصيانةتعرف على نتائج مباريات أمس الثلاثاء 13 أكتوبرمواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر والقنوات الناقلةعروض الجزائر والأردن ولبنان تزين ليالي مهرجان الإسماعيلية الـ 26
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الحبس 5 سنوات وغرامة، عقوبة رفض استلام الحصة التموينية دون مسوغ قانوني

منذ شهر

حرص قانون التموين على ضمان وصول السلع التموينية والمواد البترولية إلى مستحقيها ومنع أي ممارسات من شأنها تعطيل عمليات التوزيع أو الإضرار بالمواطنين، لذلك وضع القانون عقوبات رادعة على المخالفين.

والمادة 3 مكرر (ب) من قانون التموين ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في  قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:

المواد التموينية، (أ‌) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار في ما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة".

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقا للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين، على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

✎

فريق تحرير الاستاد نيوز

فريق تحرير الاستاد نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة