التفاصيل الكاملة لانتخاب هيئات مكتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
التفاصيل الكاملة لانتخاب هيئات مكتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب, اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026 03:36 صباحاً

تنتخب اللجان النوعية ب مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، مطلع شهر أكتوبر المقبل،  هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، باختيار رئيس ووكيلين وأمينًا للسر.

 

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

 

إعلان قوائم اللجان النوعية بمجلس النواب

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

وبينت اللائحة كذلك ضوابط الانتخابات، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

يشار إلى أنه ألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق