عاجل
"القبورى" خبز الرعاة المدفون في الرمال وسر الوجبة السريعة بالأودية الجبلية.. صورالتشكيل المتوقع لمباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي«بيتمشوا بالملعب.. وبطلوا نفخ في الأسماء الكبيرة».. صالح جمعة يهاجم إمام عاشور وزيزو«رباعية لايبزيج» تمنح ريال مدريد الثقة قبل «الكلاسيكو».. و«مورينيو» يعلق على غضب فينيسيوسالسجاد اليدوى بالوادى الجديد.. حرفة عمرها مئات السنين تتحول إلى صناعة واعدة لدعم الاقتصاد المحلي.. صور«كنت بعيط وهبطل كورة خالص».. نجم الأهلي يكشف كواليس رحلته مع المرضمحفوظ داخل طبقة شمعية.. حكاية جثمان القديسة سابينا الموجود داخل كنيسة سانت كاترين بالإسكندرية.. صور«نقطة القناة» تُشعل الغضب داخل الأهلى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

السجن والغرامة عقوبة التلاعب ببطاقة إثبات الإعاقة وفقا للقانون

منذ شهر

شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على محاولات التلاعب بالمستندات الرسمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بعقوبات مشددة، حماية للحقوق والخدمات المقررة لهم وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وطبقا للمادة (٤٩) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.

حالات يعد فيها ذو الإعاقة معرضا للخطر 

وأقرت المادة (٤٦) من القانون ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨ – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ووفقا للمادة (٤٦) مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

✎

فريق تحرير الاستاد نيوز

فريق تحرير الاستاد نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة