أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص أن يؤدي لسيدة مبلغ 58 ألفا و868 درهماً، ومبلغ 5 آلاف درهم كتعويض، وبرسوم ومصروفات الدعوى، في قضية استيلاء على مبالغ نقدية عن طريق النصب والاحتيال.
وجاء في حيثيات القضية، أن سيدة أقامت دعوى على سند أن الشخص متهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية عن طريق النصب والاحتيال، وأقيمت ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته بتهمة «الحيازة على مبلغ مالي قدراً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها، والمتحصلة من جريمة الاحتيال دون أن يكون قد اشترك بارتكابها، لكنه تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبوله ودائع مالية في رصيده المصرفي، من حساب المجني عليها دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية بينهما، وأَصدر ضده الحكمَ الابتدائي نيابةُ بني ياس الكلية، بإدانته ومعاقبته عما أسند إليه بالحبس وتم استئناف الحكم من قبل المتهم، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف عليه بالاكتفاء بإبعاد المستأنِف وألزمته بالرسوم، وأصبح ذلك الحكم باتّاً ونهائياً.
وأشارت أوراق القضية، إلى أنه كان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المتهم تحصل لنفسه على مال السيدة بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تقضي على إثر ذلك، بإلزام المتهم بأن يؤدي للسيدة مبلغ 58 ألفاً و868 درهماً، ترى معه المحكمة أن تعويض السيدة عن الأضرار المادية والأدبية كافة، التي لحقت بها بسبب خطأ المتهم- يكفي فيه مبلغ 5000 درهم.

















0 تعليق