أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2026 باعتماد لائحة تحدد الحدود القصوى لتركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف، بما يعزز الرقابة على هذه المنتجات ويحافظ على صحة المستهلك.
وتنص اللائحة على حظر تداول المواد الغذائية التي تتجاوز فيها تراكيز النظائر المشعة الحدود المحددة بحسب نوع النظير وفئة الغذاء، على أن تقاس بوحدة البيكريل لكل كيلوغرام. كما توضح كيفية احتساب النشاط الإشعاعي عند وجود أكثر من نظير من المجموعة نفسها، وتستثني الأغذية المجففة أو المركزة من هذه الحدود، إذ تخضع لمستوى التدخل الاستثنائي البالغ 0.3 ملي سيفرت سنويا.
وفيما يتعلق بمياه الشرب، حدد القرار الحدود القصوى لتركيز نشاط النظائر المشعة الباعثة لجسيمات ألفا بـ 0.5 بيكريل لكل لتر، والنظائر الباعثة لجسيمات بيتا بـ 1 بيكريل لكل لتر، مع استثناء النظير المشع «K-40» من حدود جسيمات بيتا. كما حدد مجموع النشاط الإشعاعي للنظائر غير الطبيعية في الأعلاف الحيوانية بحد أقصى يبلغ 300 بيكريل لكل كيلوغرام.
وبين القرار أنه عند تجاوز الحدود المقررة في المواد الغذائية تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتشمل الإجراءات فحص الأغذية المنتجة محليا أو المتداولة داخل البلاد، واتخاذ ما يلزم بشأن تداولها، فيما تشمل الأغذية المستوردة التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية أو الإدارة العامة للجمارك، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم المتبعة. هذا، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى بموجبه القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2011، كما ينشر في الجريدة الرسمية.

















0 تعليق