خطوات وشروط ترخيص البنوك بعد الحصول على الموافقة المبدئية

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خطوات وشروط ترخيص البنوك بعد الحصول على الموافقة المبدئية, اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 10:25 صباحاً

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط وإجراءات الحصول على ترخيص مزاولة أعمال البنوك، لضمان استيفاء المتطلبات القانونية والرقابية قبل بدء النشاط.

 

وبحسب المادة (٦٦) يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقًا لحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون.

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.


شروط الموافقة المبدئية لتأسيس البنوك 

وبحسب المادة ٦٤ لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.


(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.


(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.


(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.


(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.


(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.


(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.


(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.


وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.


ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق