ورشة تصليح تقاضي مالك سيارة لامتناعه عن تسلُّمها بعد إصلاحها

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف


قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص أن يستلم مركبته، إضافة إلى إلزامه بدفع 10 آلاف درهم إلى ورشة تصليح سيارات، حيث إنه أدخل مركبته للورشة لإصلاحها، ونتيجة لخلاف حول تكاليف إصلاح المركبة امتنع عن استلامها.
وفي التفاصيل، أقامت ورشة تصليح سيارات دعوى قضائية، في مواجهة أحد المراجعين «مالك سيارة» طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بالحضور واستلام المركبة موضوع النزاع من مقرها فوراً، والتي قيمتها السوقية 20 ألف درهم، وإلزامه بدفع مبلغ 50 درهماً يومياً عن كل تأخير في استلام المركبة، اعتبار من تاريخ الإنذار القانوني، وحتى تاريخ التسليم الفعلي للمركبة، أي ما يقارب 19 ألف درهم، والمبلغ قابل للزيادة إلى حين التنفيذ، وإلزامه بتعويض مالي إضافي يقدر ب 10 آلاف درهم، عن الضرر التجاري والمعنوي اللاحق بالورشة، نتيجة إشغال مساحة الورشة ومنعه من استغلالها خلال تلك الفترة.
وأقامت الورشة دعواها الراهنة على سند من أن مالك تلك المركبة، موضوع الدعوى، قد أدخلها إلى الورشة لغرض الإصلاح، ونتيجة للخلاف حول تكاليف إصلاح المركبة والتعويض أقامت دعوى سابقة قضي فيها بإلزام مالك السيارة بأداء تعويض مالي لصالح الورشة، وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ الحكم فإنه مازال ممتنع عن استلام المركبة من الورشة، وقد ألحق بقاء المركبة داخل الورشة كل هذه الفترة لأضرار نتيجة عدم استقبالها لمركبات أخرى كونها تستغل مكان في الورشة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطأ مالك المركبة الذي لم يلتزم باستلام ونقل مركبته من محل الورشة، بعد علمه بتوقف إصلاحها واستلام قيمة التعويض عن الضرر الذي تسببت فيه وتحملها حمايتها كل هذه الفترة، فضلاً عن باقي الأضرار المعنوية، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له، بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار التي ألمت بها والمطالب بها في هذه الدعوى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق